أولا : نظام البلديات والقرى
http://www.momra.gov.sa/generalserv/specs/list008.asp
ثانيا : اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية موافقته على اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية برقم 66866
وتاريخ 12 ذو القعدة لعام «1426هـ» تشتمل على إحدى وثلاثين مادة على النحو التالي:
المادة الأولى:
للكلمات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمام كل واحدة منها ما لم يقتض السياق غير ذلك :
الوزارة - وزارة الشؤون البلدية والقروية
الوزير - وزير الشؤون البلدية والقروية
النظام - نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ21/2/1397هـ
اللائحة - اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
البلدية - الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي
المجلس - المجلس البلدى
الرئيس - رئيس المجلس البلدي
الأعضاء - أعضاء المجلس البلدي
العضو - عضو المجلس البلدي
الأمين- أمين المجلس البلدي
المادة الثانية: سلطات البلدية
يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيس البلدية على النحو الآتي:
أ- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة
ب- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة.
المادة الثالثة: تكوين المجلس
أ- يتكون المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضوا ويكون رئيس البلدية عضوا في المجلس ضمن الأعضاء المعينين
ب- يحدد عدد الأعضاء لكل مجلس بلدي بقرار من الوزير ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال مدة ولايته
ج- يصدر بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية قرار وزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين
د- مدة ولاية المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
المادة الرابعة : المرجع الإداري للمجلس
الوزير هو المرجع الإداري للمجلس.
المادة الخامسة : مهام المجلس
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية يمارس المجلس المهام والاختصاصات الواردة في النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يوما من ذلك الموعد.
ب- يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد.
ج- يبدى المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر.
د- يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدى مرئياته ومقترحاته بشأنه ومن ثم تقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.
هـ- يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدى مرئياته ومقترحاته حيالها وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ويقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها.
و- يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها.
ز- يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية
ح- يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدى مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية
ط- يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدى مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها
ي- يرفع رئيس البلدية تقريرا شاملا عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء المرئيات والمقترحات حياله
ك- يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع
ل- مع مراعاة اختصاصاته يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر
م- يقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس
المادة السادسة: مقر المجلس
يكون مقر المجلس في البلدية وتوفر البلدية له الإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه وذلك من اعتمادات البنود المخصصة للمجلس ضمن ميزانية البلدية وتهيء للمجلس الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي القائمة في البلدية.
المادة السابعة: اختيار رئيس المجلس ونائبه
أ- يوجه رئيس البلدية دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماعه الأول في المقر المخصص له وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسمية أعضائه وذلك لاختيار رئيس المجلس ونائبه ويتولى رئيس البلدية رئاسة الاجتماع وإدارة الجلسة دون أن يكون له صوت مرجح في حال تساوي الأصوات .
ب- يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السرى في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحا .
ج- بعد اختيار الرئيس يتم اختيار نائب الرئيس بالآلية التي تم فيها اختيار الرئيس .
المادة الثامنة: مهام الرئيس
يتولى الرئيس المهام الآتية :
أ- رئاسة جلسات المجلس
ب- الإشراف على جميع أعمال المجلس
ج- إصدار القرارات الموافق عليها من المجلس
د- تلقي المكاتبات الموجهة إلى المجلس والموضوعات المحالة إليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس حيال ذلك
ه- دعوة المجلس للانعقاد
و- أي مهام أخرى يسندها إليه المجلس ضمن اختصاصاته أو يكلف بها من قبل الوزير
المادة التاسعة: مهام نائب الرئيس
يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في حال حضوره ويتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه .
المادة العاشرة: أمانة المجلس
يكون للمجلس أمانة ضمن الهيكل التنظيمي للبلدية ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلعون بالمهام الإدارية ويرأسها أمين المجلس
المادة الحادية عشرة: مهام أمانة المجلس
تتولى أمانة المجلس جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسير أعمال المجلس ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. القيام بأعمال سكرتارية المجلس
2. إعداد جداول أعمال جلسات المجلس
3. تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس
4. توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان
5. الاتصال بالمسئولين في البلدية والجهات الحكومية أو غيرها ممن يود المجلس دعوتهم لحضور جلسات المجلس أو طلب الحصول منهم على معلومات تهم المجلس
6. إعداد محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهائية وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العلاقة
7. متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع أجهزة البلدية
8. بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس
9. التنسيق مع أجهزة البلدية في كل ما من شأنه مساعدة المجلس على القيام بمهامه
10. ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي يشارك فيها رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس
11. استقبال جميع المراسلات والخطابات الواردة للمجلس
12. القيام بكافة الأعمال الإدارية المساندة من تسجيل المعاملات الواردة والصادرة والنسخ والتصوير والحفظ والتوثيق
13. تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بأعمال المجلس
14. القيام بمسؤوليات التنسيق والعلاقات العامة بين المجلس والجهات الأخرى
15. القيام بأي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاص أمانة المجلس.
المادة الثانية عشرة: جلسات المجلس
أ- يعقد المجلس جلساته في المقر المخصص له بدعوة من رئيسه أو نائبه (في حال غيابه) مرة واحدة في الشهر على الأقل
ب- يقوم أمين المجلس بابلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع قبل موعده بسبعة أيام على الأقل
ج- يدرج في جدول الأعمال المواضيع التي ترد للمجلس والمواضيع التي يطلب الأعضاء عرضها على المجلس على أن يقدم الطلب قبل أربعة أيام من موعد الاجتماع وأن تكون جميع المواضيع التي تدرج في جدول الأعمال من اختصاص المجلس
د- يقوم أمين المجلس باستيفاء المعلومات والبيانات المتعلقة بكل موضوع من المواضيع التي تتضمنها جداول الأعمال وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة في البلدية
ه- يزود أمين المجلس كل عضو بملف يحتوي على جدول أعمال المجلس والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستناقش في الاجتماع قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام
و- يجوز للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة اذا طلب منه ذلك أكثر الأعضاء وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس
ز- يقتصر البحث في الجلسة الطارئة على المواضيع التي عقدت من أجلها وتكون إجراءاتها وفقا لإجراءات الدعوة للجلسات العادية باستثناء المدد الزمنية
ح- لرئيس الجلسة تحديد أولوية مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتحديد المدة الزمنية لمناقشة أي موضوع وله أن يوقف النقاش في أي موضوع بعد استيفائه الوقت المحدد له وأن يحسم مناقشته بطرحه للتصويت أو تأجيله إلى اجتماع آخر إذا رأى ضرورة لذلك
ط- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت على أن توجه له الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويوضح في الدعوة الموضوع المراد بحثه
ي- يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها وإذا أخل بالنظام أي من الأعضاء فيعد محضر بذلك ويرفع للوزير للتوجيه حياله
المادة الثالثة عشرة : قرارات المجلس
أ- يتولى أمين المجلس صياغة المحاضر والقرارات التي يتم التوصل اليها وقراءتها في الاجتماع وإقرارها من المجلس
ب- تدون في محاضر الجلسات نص القرارات وأسماء الأعضاء الحاضرين
ج- ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها
د- تزود الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المجالس البلدية في الوزارة بصورة من جميع القرارات التي يتخذها المجلس
ه- تدون قرارات المجلس بأرقام مسلسلة وفق تواريخها لمدة ولاية المجلس
و- تحفظ قرارات المجلس بطريقة منظمة لدى أمانة المجلس
ز- تعلن قرارات المجلس التي يتقرر إعلانها بمقر البلدية ليطلع عليها ذوو الشأن
المادة الرابعة عشرة : التصويت على المواضيع
أ- يكون التصويت على أي موضوع في الجلسات علنيا عدا حالتين يكون التصويت فيهما سريا هما:
1.