19/01/1437

حظرت لائحة الحملات الانتخابية استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشأة الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، لأغراض الحملة الانتخابية.وعلمت «الحياة» أن مواد اللائحة التي حصلت عليها شددت على النهي عن استخدام شعارات الدولة الرسمية أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء، أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، وكذلك استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية.واحتوت اللائحة على 35 مادة، تضمنت محاذير عدة، تعرض المرشح أو المرشحة للعقوبات والمخالفات، من بينها «عدم القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية، بدعم من أي جهة أجنبية، ولا يجوز لأي جهة رسمية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة تملك الحكومة جزءاً من أسمهما تقديم أي شكل من أشكال الدعم المعنوي والمادي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر، أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواءً أكان هذا الأثر لمصلحته أو ضده».وأكدت أنه «يحق للمرشح استخدام الوسائل الإعلامية والإعلانية والدعائية والمواقع الإلكترونية في تنفيذ حملته الانتخابية». كما تضمنت اللائحة عدم الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة».وحدد الدليل الإجرائي لتراخيص الحملات الانتخابية عدداً من الضوابط أهمها، أنه «لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات، للمرشح الذي يرد اسمه في إعلان القوائم الأولية لقائمة المرشحين، والتقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات بطلب الترخيص لحملته الانتخابية، التي بدأت بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتستمر 15 يوماً».وتصدر اللجنة المحلية الترخيص اللازم للمرشح لبدء حملته الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين بأسبوع على الأقل، ولا يتم تسليم الترخيص للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه. ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية، وتوفير مكان مستقل للنساء. كما تقوم اللجنة المحلية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، لتحديد مواصفات اللوحات والملصقات الدعائية وضوابط استخدامها والمواقع الملائمة لها، ومراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.ونصت الضوابط على «ألا تتضمن الحملة الانتخابية للمرشح أي صورة شخصية للرجال أو النساء، وللمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويجب على المرشح تقديم اسم المتحدث كتابة إلى اللجنة المحلية للانتخابات قبل بدء الحملة، ولا يجوز للمرشح أو وكلائه أو المتحدث باسمه أو أي من مساعديه زيارة مقرات المرشحين الآخرين، أو التنسيق معهم في المجالات الدعائية».وأكدت أن المرشح «يجب عليه أن يركز فقط على اختصاصات المجالس البلدية، ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته».  المصدر: جريدة الحياة